السيد أحمد الموسوي الروضاتي
473
إجماعات فقهاء الإمامية
وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، فقالوا : ذلك لا يجوز . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * لا يجوز الصيام في الفطر والأضحى - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 556 : المسألة 53 : كتاب الظهار : إذا ابتداء بصوم أيام التشريق في الكفارة ، صح صومه ، وكذلك يجوز التنفل به في الأمصار ، فأما بمنى فلا يجوز على حال . . . دليلنا : قوله تعالى : فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ * ولم يعين ، وإنما أخرجنا بعضها بدليل الإجماع ، مثل الفطر والأضحى وغيرهما . * إذا صام شعبان وشهر رمضان عن الشهرين المتتابعين لم يجزي عنهما وصوم رمضان صحيح - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 557 : المسألة 55 : كتاب الظهار : إذا صام شعبان وشهر رمضان عن الشهرين المتتابعين لم يجزئ عنهما بلا خلاف ، وصوم شهر رمضان صحيح لا يجب عليه القضاء عندنا . . . دليلنا : ما ذكرناه في كتاب الصوم أن تعيين النية في صوم شهر رمضان ليس بواجب ، فإذا ثبت ذلك فلا قضاء عليه بلا خلاف . * إذا دخل عليه وقت الصلاة وهو فاقد للماء ووجده في آخر الوقت فان فرضه الوضوء - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 557 ، 558 : المسألة 56 : كتاب الظهار : الاعتبار في وجوب الكفارات المرتبة حال الأداء دون حال الوجوب ، فمن قدر حال الأداء على الاعتاق لم يجزئه الصوم ، وان كان غير واجد لها حين الوجوب . . . دليلنا : قوله تعالى : فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ * وهذا واجد عند الشروع في الصوم للرقبة ، فوجب أن لا يجزيه . وأيضا الاعتبار بحال الأداء دون حال الوجوب في سائر الواجبات ، مثل من دخل عليه وقت الصلاة وهو فاقد للماء ، ووجد الماء في آخر الوقت ، فان فرضه الوضوء بلا خلاف ، وهذا لا نعتمده ، لأنه قياس ، غير أنه يلزم المخالف المصير إليه . * إذا عدم المكفر الرقبة فدخل في الصوم ثم قدر على الرقبة فإنه لا يلزمه الإعتاق ويستحب له ذلك * المتمتع إذا عدم الهدي فصام ثم قدر على الهدي فإنه لا يلزمه الهدي * المتيمم إذا دخل في الصلاة ثم وجد الماء لا يلزمه الانتقال * إذا عدم المكفر الرقبة فدخوله في الصوم واجب